Article 31 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن
أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات .
ولا تقبل المحكمة أى دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل
إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب
أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند
الإحالة .
ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع أو طلب أو ورقة
جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه الإهمال
بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر . على أن الدفوع
والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها فى أى وقت كما يجوز
للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.