Article 11 of the Pharmacists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
( أ ) على كل عضو مقيد اسمه بالجدول العام أن يؤدى لصندوق النقابة فى ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام اشتراكا سنويا على الوجه المبين فى قانون اتحاد نقابات المهن الطبية .
(ب) توزع حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد فى الجدول العام على النحو الآتى :
١٥ ٪ لصندوق النقابة والنشاط العلمى .
١٠ ٪ لصندوق النقابة الفرعية .
٧٠ ٪ لصندوق الإعانات والمعاشات لاتحاد نقابات المهن الطبية :
٥ ٪ للمصروفات الإدارية لاتحاد نقابات المهن الطبية .
وتوزع رسوم القيد فى جدول الاخصائيين بواقع الثلث للنقابة والثلثين للنقابة الفرعية التى يتبعها الصيدلى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.