القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 11 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
( أ ) على كل عضو مقيد اسمه بالجدول العام أن يؤدى لصندوق النقابة فى ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام اشتراكا سنويا على الوجه المبين فى قانون اتحاد نقابات المهن الطبية .
(ب) توزع حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد فى الجدول العام على النحو الآتى :
١٥ ٪ لصندوق النقابة والنشاط العلمى .
١٠ ٪ لصندوق النقابة الفرعية .
٧٠ ٪ لصندوق الإعانات والمعاشات لاتحاد نقابات المهن الطبية :
٥ ٪ للمصروفات الإدارية لاتحاد نقابات المهن الطبية .
وتوزع رسوم القيد فى جدول الاخصائيين بواقع الثلث للنقابة والثلثين للنقابة الفرعية التى يتبعها الصيدلى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.