Article 8 of the House of Representatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 24 of judicial year 37, hearing of 2015-03-07): that part is not law
Text derived from the amendment (Law 140 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب
:
1 - أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
2 – أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
3 – ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4 – أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
٦ - ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ
بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ، ما لم يكن قد زال الأثر المانع
من الترشح قانونا ، وذلك فى الحالتين الآتيتين :
(أ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
(ب) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال بالغاء الأثر
المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ،
ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء ، وذلك على النحو الذى
تنظلمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع .
( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
إجراءات الترشح
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 July 2015 to 2 July 2020 · by Law 92/2015
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب
:
1 - أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
2 – أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
3 – ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4 – أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
6 –
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين
:
( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
إجراءات الترشح
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: elections.eg (official source)Date not confirmed
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب
:
1 – أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2 – أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
3 – ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4 – أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
6 –
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين
:
( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
إجراءات الترشح
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.