انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 46 لسنة 2014

المادة 8 من قانون مجلس النواب

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة "متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة " الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014، ورفض ما عدا ذلك من طلبات (القضية رقم 24 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 2015-03-07)

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 140 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 30 يوليو 2015 إلى 2 يوليو 2020 · بالقانون 92/2015

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: elections.eg (مصدر رسمي)
دون تاريخ مؤكدالمصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.