Article 45 of the House of Representatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 140 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس
المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة
الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما .
وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذ التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ عمله بقرار التعيين.
حظر التعيين المبتدأ فى الوظائف
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذ التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ عمله بقرار التعيين.
حظر التعيين المبتدأ فى الوظائف
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.