Article 119 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 77 of 2019, Law 142 of 2006
يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء
محاكم الاستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل .
وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته
بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما ، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة
شخصية .
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامى العام الأول وباقى أعضاء النيابة العامة
بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى إذا كان التعيين غير منطو
على ترقية ، فإذا انطوى على ترقية أو كان من غير رجال القضاء والنيابة العامة يكون بموافقة
المجلس .
ولايجوز أن يعين فى وظيفة المحامى العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين فى وظيفة
مستشار بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن المنصوص عليه فى المادة ٣٨ بند ٢ . ويعتبر
تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 27 June 2019 · by Law 77/2019
From 14 August 1981 to 1 April 1984 · by Law 138/1981
يكون تعيين النائب العام أو المحامى العام الأول من بين مستشارى محكمة النقض أو مستشارى محكمة الاستئناف أو من فى درجتهم من رجال القضاء أو النيابة .
ولا يجوز أن يعين فى وظيفة المحامى العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين فى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن المنصوص عليه فى المادة ٣٨ بند ٢ .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 5 October 1972 to 14 August 1981
يكون تعيين النائب العام أو المحامى العام الأول من بين مستشارى محكمة النقض أو مستشارى محكمة الاستئناف أو من فى درجتهم من رجال القضاء أو النيابة .
ولا يجوز أن يعين فى وظيفة المحامى العام إلا من يجوز تعيينه فى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.