المادة 119 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 77 لسنة 2019، القانون رقم 142 لسنة 2006
يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء
محاكم الاستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل .
وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته
بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما ، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة
شخصية .
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامى العام الأول وباقى أعضاء النيابة العامة
بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى إذا كان التعيين غير منطو
على ترقية ، فإذا انطوى على ترقية أو كان من غير رجال القضاء والنيابة العامة يكون بموافقة
المجلس .
ولايجوز أن يعين فى وظيفة المحامى العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين فى وظيفة
مستشار بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن المنصوص عليه فى المادة ٣٨ بند ٢ . ويعتبر
تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 27 يونيو 2019 · بالقانون 77/2019
من 14 أغسطس 1981 إلى 1 أبريل 1984 · بالقانون 138/1981
يكون تعيين النائب العام أو المحامى العام الأول من بين مستشارى محكمة النقض أو مستشارى محكمة الاستئناف أو من فى درجتهم من رجال القضاء أو النيابة .
ولا يجوز أن يعين فى وظيفة المحامى العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين فى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن المنصوص عليه فى المادة ٣٨ بند ٢ .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 5 أكتوبر 1972 إلى 14 أغسطس 1981
يكون تعيين النائب العام أو المحامى العام الأول من بين مستشارى محكمة النقض أو مستشارى محكمة الاستئناف أو من فى درجتهم من رجال القضاء أو النيابة .
ولا يجوز أن يعين فى وظيفة المحامى العام إلا من يجوز تعيينه فى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.