Article 68 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام
بأي من الأفعال الآتية :
أولا- مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمي (٢٤ ، ٣٠) أو في نص البند الثالث
من الفقرة الخامسة من المادة (٣٧) من هذا القانون .
ثانيا - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي
الذي حددته اللجنة العليا .
ثالثا - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (٣١)
من هذا القانون .
رابعا - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (٣٤) من هذا القانون ، ويجوز للمحكمة
أن تحكم - فضلا عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات ، وذلك متى كان لفعله
أثر في تغيير نتيجة الانتخابات .
خامسا - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (٢٦) من هذا القانون .
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.