Article 19 of the Exercise of Political Rights Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات
الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات،
أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده .
ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل قيده
بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٢٠)
من هذا القانون ، وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها .
مراجعة القيد فى قاعدة بيانات الناخبين
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.