Law 45 of 2014
Article 17 of the Exercise of Political Rights Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى .
ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء ، وأمناء ، وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء ،
فى لجنة الاقتراع ذاتها ، ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء ، وأعضاء ، وأمناء ، وموظفى
باقى لجان الاستفتاء فى أى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها .
ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته
وفقا لحكم الفقرة السابقة .
عرض قاعدة بيانات الناخبين
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.