Article 65 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية لأعضاء السلك حتى درجة مستشار من وزير الخارجية وإذا كانت المخالفة المنسوبة موجهة إلى سفير من الفئة الممتازة أو سفير مفوض فيصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من وزير الخارجية بناء على توصية من مجلس السلك وفى جميع الأحوال يشترط أن يكون قرار الإحالة متضمنا بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى العضو ، ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته فى موعد أقصاه ستين يوما من تاريخ قرار الإحالة ويكون الإبلاغ بكتاب موصى عليه بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل وفى جميع الأحوال تباشر الإدارة القضائية بوزارة الخارجية الدعوى أمام مجلس التأديب .
ويترتب على الإحالة للمحاكمة التأديبية نقل العضو للديوان العام إذا كان موجودا بالخارج مع عدم استحقاقه تعويض النقل المفاجىء إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك أو لم تثبت إدانته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.