Article 45 of the Diplomatic and Consular Corps Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يمنح بدل التمثيل الأصلى لأعضاء السلك بالبعثات فى الخارج بنسبة ١٠٠ ./. من بداية الربط المالى للوظيفة ويكون بدل التمثيل الأصلى للمندوب فوق العادة الوزير المفوض الذى يعين بلقب سفير رئيسا لبعثة دبلوماسية معادلا لبدل التمثيل الأصلى المقرر للسفير فوق العادة .
ويحتفظ لرؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من المندوبين فوق العادة الوزراء المفوضين المعينين بلقب سفير والسفراء فوق العادة الذين يتقاضون فى تاريخ صدور هذا القانون بدل تمثيل أصلى يزيد على بداية الربط المالى للوظيفة بموجب قرارات من رئيس الجمهورية بالزيادة التى يتقاضونها ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية زيادة بدل التمثيل الأصلى المقرر للسفير فوق العادة والمندوب فوق العادة الوزير المفوض المعين بلقب سفير بحيث لا يجاوز ضعف الربط المالى لوظيفة سفير من الفئة الممتازة وذلك فى الدول التى تقضى المصلحة العامة بتقرير تلك الزيادة فيها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.