المادة 45 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
النص الساري
يمنح بدل التمثيل الأصلى لأعضاء السلك بالبعثات فى الخارج بنسبة ١٠٠ ./. من بداية الربط المالى للوظيفة ويكون بدل التمثيل الأصلى للمندوب فوق العادة الوزير المفوض الذى يعين بلقب سفير رئيسا لبعثة دبلوماسية معادلا لبدل التمثيل الأصلى المقرر للسفير فوق العادة .
ويحتفظ لرؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من المندوبين فوق العادة الوزراء المفوضين المعينين بلقب سفير والسفراء فوق العادة الذين يتقاضون فى تاريخ صدور هذا القانون بدل تمثيل أصلى يزيد على بداية الربط المالى للوظيفة بموجب قرارات من رئيس الجمهورية بالزيادة التى يتقاضونها ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية زيادة بدل التمثيل الأصلى المقرر للسفير فوق العادة والمندوب فوق العادة الوزير المفوض المعين بلقب سفير بحيث لا يجاوز ضعف الربط المالى لوظيفة سفير من الفئة الممتازة وذلك فى الدول التى تقضى المصلحة العامة بتقرير تلك الزيادة فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.