Article 91 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 50 of 1981
لا يسأل عضو المجلس الشعبى المحلى عما يبديه من أقوال أو آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.
ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبى المحلى بما يتخذ من اجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الاجراءات.
ويتعين اخطار المجلس الشعبى المحلى قبل تنفيذ نقل أعضاء المجلس من وظائفهم وقبل مباشرة أية اجراءات تأديبية ضدهم اذا كانوا من العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام وعلى الجهة التى يعمل بها عضو بالمجلس الشعبى المحلى أن تيسر له أداء واجبات العضوية وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس الشعبى المحلى فى وظائف وحدات الحكم المحلى أو نقلهم اليها أثناء عضويتهم الا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس المحلى المختص وأغلبية أعضاء المجلس المحلى للمحافظة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 25 June 1981 · by Law 50/1981
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.