Article 86 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويشترك فى الانتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يجرى فيها.
ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى الاجتماع.
وفى جميع الأحوال يجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 25 June 1981 · by Law 50/1981
Date not confirmed
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ويشترك فى الانتخاب جميع الناخبين المقيدين فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى تجرى فيها.
ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية الى الاجتماع ويجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان هذه النتيجة.
وتفصل المحكمة الادارية المختصة فى الطعون الخاصة بصحة العضوية ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب.
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين 4 من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى والمادة 51 من ذات القانون.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 4 من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى والمادة 51 من ذات القانون.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين 4 من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى والمادة 51 من ذات القانون.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 4 من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 والمادة 51 من ذات القانون.
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقصر حق الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على المنتمين إلى الأحزاب السياسية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.