Article 85 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين، ينتخب عضو المجلس الشعبى المحلى بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
وفى حالة تساوى أكثر من مرشح فى عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها ويقتضى الأمر إعلان فوز مرشح واحد منهم لاستكمال العدد المطلوب انتخابه للمجلس الشعبى المحلى، تجرى بينهم قرعة بمعرفة رئيس اللجنة العامة علانية، ويعلن فوز من أسفرت عنه نتيجة القرعة.
وإذا تقدم للترشيح عدد مساو للعدد المطلوب أعلن فوزهم بالتزكية.
وإذا كان عدد المتقدمين للترشيح أقل من العدد المطلوب أعلن فوزهم، على أن يتم استكمال باقى العدد فى انتخابات تكميلية".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 25 June 1981 · by Law 50/1981
Date not confirmed
مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين والمقاعد المخصصة للنساء. ينتخب عضو المجلس الشعبى المحلى بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
واذا لم يتقدم أحد للترشيح أزيد من العدد المطلوب أعلن انتخاب من تقدم للترشيح بالتزكية.
وتحدد بقرار من الوزير المختص بالحكم المحلى – بالاتفاق مع وزير الداخلية – القواعد والاجراءات التى تكفل تحقق النسبة المقررة للعمال والفلاحين والمقاعد المخصصة للنساء.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.