Article 83 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر، أو بطلب يقدمه إلى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، وإذا تم التنازل بعد هذا الميعاد أثبت أمام اسم المرشح فى كشف المرشحين فى الوحدة المحلية إذا كان قد قيد فيه، ويعلق التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجنة الانتخابية واللجان الفرعية لها".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 25 June 1981 · by Law 50/1981
Date not confirmed
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح باعلان على يد محضر أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول الى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الوحدة المحلية اذا كان قد قيد فى هذا الكشف.
ويعلن التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الوحدة الانتخابية واللجان الفرعية لها.
كما يجب أن تقوم مديرية الأمن بلصق بيان واضح عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام على الأقل بمقر المحافظة، وبمقر المجلس الشعبى المحلى المختص.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.