المادة 83 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر، أو بطلب يقدمه إلى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، وإذا تم التنازل بعد هذا الميعاد أثبت أمام اسم المرشح فى كشف المرشحين فى الوحدة المحلية إذا كان قد قيد فيه، ويعلق التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجنة الانتخابية واللجان الفرعية لها".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 25 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
دون تاريخ مؤكد
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح باعلان على يد محضر أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول الى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الوحدة المحلية اذا كان قد قيد فى هذا الكشف.
ويعلن التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الوحدة الانتخابية واللجان الفرعية لها.
كما يجب أن تقوم مديرية الأمن بلصق بيان واضح عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام على الأقل بمقر المحافظة، وبمقر المجلس الشعبى المحلى المختص.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.