القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 84 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
للمحافظ فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد (76) و(79) و(83) من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.