Article 5 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 50 of 1981
يشكل مجلس للمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
* الوزير المختص بالحكم المحلى.
* المحافظين.
ولرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره جلسات المجلس من الوزراء أو غيرهم.
ويتولى المجلس الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون، ودراسة ما يحيله إليه رئيس مجلس الوزراء من موضوعات.
ويتولى المحافظون كل فى حدود محافظته السلطة الكاملة على كل مرافق الخدمات والانتاج على أرض المحافظة بما يكفل اتخاذ كافة القرارات على مستوى الإقليم دون الرجوع إلى السلطة المركزية فى القاهرة.
وفى ذلك يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون ويعرض عليه تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال فى مختلف الأنشطة التى تزاولها المحافظة وأية موضوعات تحتاج الى تنسيق مع الوزارات المعنية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 25 June 1981 · by Law 50/1981
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.