Article 33 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 50 of 1981
يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة الاختصاصات الآتية:
( أ ) متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة.
(ب) اعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على الوحدات المحلية.
(ج) معاونة المحافظ فى وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة ولوضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الشعبى المحلى موضع التنفيذ.
(د) وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالمحافظة.
(ه) وضع القواعد العامة لادارة واستثمار أراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها.
(و) وضع القواعد الخاصة بمشروعات الاسكان والتخطيط العمرانى.
(ز) دراسة وابداء الرأى فى الموضوعات التى ستعرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من النواحى الفنية والادارية والقانونية.
(ح) دراسة وابداء الرأى فى الموضوعات الاستثمارية التى تتولاها المحافظة.
(ط) دراسة وبحث ما يحيله اليه المحافظ أو المجلس الشعبى المحلى من الموضوعات.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 25 June 1981 · by Law 50/1981
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.