Article 133 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها
لأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وتستهدف هذه الرقابة مايلى :
١ — مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة .
٢ — تحقيق المحافظات للأهداف المقررة لها ، وتقييم أدائها وتنفيذها للتوجيهات التى
تكفل التنسيق بين المحافظات والوزارات .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يتولى مجلس المحافظين الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها لأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتستهدف هذه الرقابة ما يلى:
(1) مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
(2) تحقيق المحافظات للأهداف المقررة لها وتقييم أدائها وتنفيذها للتوجيهات التى تكفل التنسيق بين المحافظات والوزارات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.