Article 132 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعتبر قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة فى حدود الاختصاصات
المقررة لها فى هذا القانون وفى إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة ومراعاة القوانين
واللوائح .
ويجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة الاعتراض على أى قرار يصدر من
المجلس الشعبى المحلى بالمخالفة للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوى على أية مخالفة
للقوانين أو اللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجلس المحددة فى هذا القانون وله فى هذه
الحالة إعادة هذا القرار إلى المجلس الشعبى المحلى الذى أصدره مشفوعا بملاحظاته والأسباب
التى بنى عليها اعتراضه ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه القرار .
فإذا أصر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على قراره ، عرض الوزير المختص بالحكم المحلى
الأمر على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به ، أما فى حالة إصرار أى من
المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية الأخرى على قراره يعرض الأمر على المجلس الشعبى
المحلى للمحافظة لإصدار قرار فيه .
١٨١٠ الجريدة الرسمية — العدد ٢٦ في ٢٥ يونيه سنة ١٩٨١
ويقوم مجلس الوزراء بالبت فى شأن القرارات المعترض عليها خلال ٦٠ يوما من تاريخ
عرض الأمر عليه . ويكون قرار المجلس فى هذا الشأن نهائيا .
ويجب على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة إصدار قراره فى شأن القرارات المعترض عليها
خلال ٣٠ يوما من تاريخ إبلاغه بها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تعتبر قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة فى حدود الاختصاصات المقررة لها فى هذا القانون وفى اطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح.
ويجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختص الاعتراض على أى قرار يصدر من المجلس الشعبى المحلى بالمخالفة للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوى على أية مخالفة للقوانين أو اللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجلس المحددة فى هذا القانون وله فى هذه الحالة اعادة هذا القرار الى المجلس الشعبى المحلى الذى أصدره مشفوعا بملاحظاته والأسباب التى يبنى عليها اعتراضه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه القرار.
فاذا أصر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على قراره عرض الأمر على مجلس المحافظين واذا أصر أى من المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية الأخرى على قراره عرض الأمر على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمحافظ للبت فيه.
ويقوم مجلس المحافظين بالبت فى شأن القرارات المعترض عليها خلال 60 يوما من تاريخ ابلاغه بها.
ويجب على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمحافظ البت فى شأن القرارات المعترض عليها خلال 30 يوما من تاريخ ابلاغهم بها.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.