Article 12 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 50 of 1981
يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة وفقا للمادة 25 من هذا القانون، كما يتولى المجلس الشعبى المحلى الاشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية، ويختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتى:
1 – اقرار ومتابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومشروع الحساب الختامى لها.
2 – تحديد واقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية للمعاونة فى المشروعات المحلية ووضع القواعد التى تكفل تشجيع مدخرات المواطنين واستثمارها فى مشروعات تعود بالنفع العام على المحافظة وترتفع بمعدل التنمية وتزيد فرص العمالة بها.
3 – الموافقة على المشروعات العامة للتخطيط العمرانى بما يفى بمتطلبات الاسكان والتشييد والتعمير.
4 – الموافقة على انشاء المرافق التى تعود بالنفع العام على المحافظة.
5 – اقرار انشاء المشروعات الانتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائى.
6 – فرض الرسوم ذات الطابع المحلى بعد موافقة المحافظ، وكذلك اقتراح فرض الضرائب أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الاعفاء منها أو الغائها.
7 – دراسة واعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.
8 – اصدار التوصيات فى المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلى.
9 – اقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير فى كافة المجالات.
10 – انشاء مناطق حرة أو شركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة.
11 – مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية فى نطاق المحافظة والتى لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.
12 – الموافقة على تمثيل المجلس فى المؤتمرات الداخلية والاشتراك فى الندوات والمناقشات والدراسات التى تجريها السلطات المركزية.
13 – التوصية بتطوير وتعديل القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على مصالح المجتمع المحلى.
وللمجلس الشعبى المحلى اصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته الى المحافظ خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 25 June 1981 · by Law 50/1981
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.