Article 118 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
تتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط
الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة .
وتحدد الوحدات المحلية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها فى
مشروع خطة محلية يتم إقرارها من المجلس الشعبى المحلى المختص وتبلغ للمجلس الشعبى المحلى
للمحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل .
وتقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة بالاشتراك مع هيئة التخطيط الإقليمى والوزارات
المعنية بدراسة مشروعات التخطيط المقدمة من المجالس الشعبية المحلية فى نطاقها ويجرى
التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لإعداد مشروع الخطة السنوية لعرضها
مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وكذا اللجنة العليا للتخطيط
الاقليمى لإقرارها قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل .
وترتفع مشروعات خطط المحافظات بعد إقرارها من المجالس الشعبية المحلية واللجان العليا
للتخطيط الإقليمى إلى وزير التخطيط ويتولى الوزير الربط والتنسيق بينها وبين الخطة العامة
للدولة بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى والوزراء المختصين ليتحقق [غير مقروء] والمتوازن وفق
خطة التنمية العامة .
وتتولى كل محافظة فى نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة فى المواعيد المحددة وتقوم
أجهزة المتابعة فى المحافظة بمتابعة وتقييم التنفيذ ورفع تقارير شهرية إلى المجلس الشعبى المحلى
للمحافظة والمحافظ وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
(1) تتولى كل محافظة ابلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة الى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة.
(2) تحدد الوحدات المحلية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها فى مشروع خطة محلية يتم اقرارها من المجلس الشعبى المحلى المختص وتبلغ للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.
(3) تقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة بالاشتراك مع هيئة التخطيط الاقليمى والوزارات المعنية بدراسة مشروعات التخطيط المقدمة من المجالس الشعبية المحلية فى نطاقها ويجرى التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لاعداد مشروع الخطة السنوية لها لعرضها مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وكذا اللجنة العليا للتخطيط الاقليمى لاقرارها قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل.
(4) ترفع مشروعات خطط المحافظات بعد اقرارها من المجالس الشعبية المحلية واللجان العليا للتخطيط الاقليمى الى وزير التخطيط ويتولى الوزير الربط والتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى والوزراء المختصين ليتحقق النمو المتوازن وفق خطة التنمية العامة وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس المحافظين.
(5) تتولى كل محافظة فى نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة فى المواعيد المحددة وتقوم أجهزة المتابعة فى المحافظة بمتابعة وتقييم التنفيذ ورفع تقارير شهرية الى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمحافظ وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.