Article 11 of the Political Parties Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه ، و تبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين ، و كذلك من حصيلة استثمار امواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي .
و لا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة اذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب .
و لا يجوز للحزب قبول اي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري و لوكان متمتعا بالجنسية المصرية .
و يلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات و بالبيانات الخاصة بالمتبرعين ، و ذلك في نهاية كل عام .
و لا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 8 July 2005 · by Law 177/2005
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه ، وما يتلقاه من دعم مالي
من الدولة ومن تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، وكذلك من حصيلة استثمار
أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي ، ولا يعتبر من الأوجه التجارية
في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة
إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب .
ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية
أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية .
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات
الخاصة بالمتبرعين ، وذلك فى نهاية كل عام .
ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة .
From 7 July 1977 to 8 July 2005
تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى ، ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب .
ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو من أى شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية .
وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به فى إحدى الصحف اليومية على الأقل وذلك إذا زادت قيمة التبرع على خمسمائة جنيه فى المرة الواحدة أو على ألف جنيه فى العام الواحد .
ولا تخضع قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة العامة على الإيراد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.