Law 4 of 1994
Article 44 of the Environment Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة
والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما .
وفى حالة ضرورة العمل فى درجتى حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود ، يتعين
عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل
الحماية .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى
الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.