Article 43 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث
ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا فى الحدود المسموح بها ، والتى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن
خلل فى الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة
والصحة المهنية بما فى ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود
المناسبة ، على أن يؤخذ فى الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات وعليه أن يكفل
ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.