Article 37 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
( أ ) يحظر قطعيا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة.
(ب) ويحظر على القائمين على جمع القمامة ونقلها إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق.
(ج) وتلتزم وحدات الإدارة المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم تلك الوحدات بتخصيص صناديق أو أماكن داخل المدن والقرى لتجميع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك، وإلا وجب محاسبة المختص إداريا.
(د) ويحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة فى غير تلك الصناديق والأماكن المخصصة لها، ويلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها بمراعاة نظافة صناديق جمعها وسيارات نقلها، وأن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة فى فترات مناسبة، وألا تزيد كميتها فى أى من تلك الصناديق على سعتها الحقيقية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 4 February 1994
يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن
المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية،
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد
الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق.
وتلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء
أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.