Article 43 of the Prisons Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجون هى:
1 – الإنذار.
2 – الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
3 – تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.
4 – تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.
5 – الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
6 – وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية.
ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا كان سنه لا يقل عن ثمانى عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 29 November 1956
الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجونين هى :
( ١ ) الإنذار .
( ٢ ) الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
( ٣ ) تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن ، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة .
( ٤ ) تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن ، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة .
( ٥ ) الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على خمسة عشرة يوما .
( ٦ ) وضع المحكوم عليه بفرقة التأديب المخصوصة التى تعينها اللائحة الداخلية لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى فرقة التأديب المخصوصة بالليمان إلا إذا كانت سنه لا تقل عن سبع عشرة سنة ، ولا تجاوز الستين ، وذلك بعد موافقة النائب العام .
ويترتب على ذلك الحرمان من الزيارة والتراسل خلال المدة التى تقضى بهذه الفرقة .
( ٧ ) جلد المسجون بما لا يزيد على ٣٦ جلدة ، فإذا كان عمر المسجون أقل من سبع عشرة سنة استبدل بالجلد الضرب بعصا رفيعة بما لا يجاوز عشرة عصى .
وتبين اللائحة الداخلية وصف الأداة التى تستعمل فى الجلد .
ولا يجوز توقيع عقوبة الجلد إلا فى حالتى الاعتداء على الموظفين المنوطين بحفظ النظام فى السجن أو التمرد الجماعى ، وما إلى ذلك من حالات الضرورة التى يقررها وزير الداخلية .
ولا يجوز أن يوقع على المسجونات عقوبة الجلد أو النقل إلى فرقة التأديب المخصوصة أو النقل إلى الليمان .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.