Article 26 bis (b) of the Weapons and Ammunition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز
سنتين ، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ
أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صورا أو مقاطع
فيديو للأسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق
العلانية شيئا مما ذكر سلفا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها
أو تخويف الغير .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة ،
وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير
مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها .
وتكون العقوبة السجن المؤبد ، وغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز عشرة
ملايين جنيه إذا ارتكبت أى من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الاتجار
فى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.