المادة 26 مكررا ب) من قانون الأسلحة والذخائر
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز
سنتين ، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ
أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صورا أو مقاطع
فيديو للأسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق
العلانية شيئا مما ذكر سلفا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها
أو تخويف الغير .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة ،
وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير
مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها .
وتكون العقوبة السجن المؤبد ، وغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز عشرة
ملايين جنيه إذا ارتكبت أى من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الاتجار
فى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.