Article 2 of the Public Cleanliness Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على شاغلى العقارات المبينة وأصحاب ومديرى المحال العامة والملاهى
والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة
وما يماثلها ، حفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها فى أوعية خاصة
وتفريغها طبقا للشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة عدم حيازة الأوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلى بإعداد هذه الأوعية
وتحصيل ثمنها من المخالف بالطريق الإدارى .
وفى حالة وجود فتحات خاصة بالمبنى لاستقبال المتخلفات متصلة بمواسير لتجميعها
فى حجرة أو حجرات معدة لذلك ، يجب أن تتوافر فى هذه الفتحات والمواسير وحجرات
التجميع الاشتراطات التى يحددها المجلس المحلى .
وعلى حائزى الأراضى الفضاء ، سواء كانت مسورة أو غير مسورة ، إزالة ما يوجد
عليها من أكوام الأتربة أو القاذورات ، والمحافظة على نظافتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.