المادة 2 من قانون النظافة العامة
النص الساري
على شاغلى العقارات المبينة وأصحاب ومديرى المحال العامة والملاهى
والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة
وما يماثلها ، حفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها فى أوعية خاصة
وتفريغها طبقا للشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة عدم حيازة الأوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلى بإعداد هذه الأوعية
وتحصيل ثمنها من المخالف بالطريق الإدارى .
وفى حالة وجود فتحات خاصة بالمبنى لاستقبال المتخلفات متصلة بمواسير لتجميعها
فى حجرة أو حجرات معدة لذلك ، يجب أن تتوافر فى هذه الفتحات والمواسير وحجرات
التجميع الاشتراطات التى يحددها المجلس المحلى .
وعلى حائزى الأراضى الفضاء ، سواء كانت مسورة أو غير مسورة ، إزالة ما يوجد
عليها من أكوام الأتربة أو القاذورات ، والمحافظة على نظافتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.