Article 12 of the Public Cleanliness Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره وتصدر
اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة وزير الصحة (٣) .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى ٢٣ جمادى الأول سنة ١٣٨٧ (٢٩ أغسطس سنة ١٩٧٦) .
(١) المادة ١١ مكرر مضافة بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٦ سالف الإشارة .
(٢) استبدلت بعبارة «الحكم المحلى» عبارة «الإدارة المحلية» بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ -
(٣) مستبدلة بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٦ سالف الذكر وكانت العبارة قبل التعديل كالآتى :
« ولوزير الإسكان والمرافق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه » .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.