المادة 12 من قانون النظافة العامة
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره وتصدر
اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة وزير الصحة (٣) .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى ٢٣ جمادى الأول سنة ١٣٨٧ (٢٩ أغسطس سنة ١٩٧٦) .
(١) المادة ١١ مكرر مضافة بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٦ سالف الإشارة .
(٢) استبدلت بعبارة «الحكم المحلى» عبارة «الإدارة المحلية» بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ -
(٣) مستبدلة بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٦ سالف الذكر وكانت العبارة قبل التعديل كالآتى :
« ولوزير الإسكان والمرافق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه » .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.