Article 70 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للعضو الذى صدر ضده قرار من مجلس التأديب ، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا .
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة أحد وكلاء الوزارة المختصة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وثلاثة أعضاء من مجلس النقابة ليكون للعضو المحال للتأديب أن يختار أحدهم ويختار مجلس النقابة العضوين الآخرين .
ولا يجوز أن يشترك فى هذا المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون فيه ويكون قرار مجلس التأديب الاستئنافى نهائيا . ولا تخل نهائية قرار مجلس التأديب الاستئنافى بحق صاحب الشأن فى اللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن فى القرار .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.