المادة 70 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
يجوز للعضو الذى صدر ضده قرار من مجلس التأديب ، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا .
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة أحد وكلاء الوزارة المختصة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وثلاثة أعضاء من مجلس النقابة ليكون للعضو المحال للتأديب أن يختار أحدهم ويختار مجلس النقابة العضوين الآخرين .
ولا يجوز أن يشترك فى هذا المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون فيه ويكون قرار مجلس التأديب الاستئنافى نهائيا . ولا تخل نهائية قرار مجلس التأديب الاستئنافى بحق صاحب الشأن فى اللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن فى القرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.