Article 82 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فللأعضاء وحدهم مجتمعين بهيئة جمعية عامة حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون ، وأن يقرروا في هذه الحالة الطريقة لاستهلاك أو توزيع ما بالصندوق من رصيد .
ولكي يكون قرار الجمعية قانونيا يعرض الأمر على الجمعيات العامة الفرعية بالمحافظات بحيث لا يقل مجموع عدد الأعضاء الذين يحضرون عن ثلثي عدد الأعضاء المقيدين وأن يصدر قرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، فإذا لم يتوافر العدد المذكور في الاجتماع الأول يدعى الأعضاء لاجتماع بعد أسبوعين وتكون قرارات الجمعية في هذا الاجتماع صحيحة إذا حضرها نصف عدد الأعضاء ، وتكون قراراتها أيضا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.