Article 72 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 88 of 1997); not yet reviewed by a lawyer
يتكون رأس مال هذا الصندوق من الموارد الآتية :
( أولا ) ما يكون متجمدا من رصيد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٤٩ عند العمل بهذا القانون .
( ثانيا ) ثلثي رسوم القيد .
( ثالثا ) ثلثي الاشتراكات السنوية .
( رابعا ) ما تساهم به الدولة سنويا في هذا الصندوق .
( خامسا ) فوائد رصيد هذا الصندوق .
( سادسا ) التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى .
( سابعا ) أرباح مطبوعات النقابة وما تقوم به النقابة من نشاط .
ثامنا - يتكون رأس مال صندوق المعاشات والإعانات، من الموارد الآتية:
بند (ثامنا) حصيلة رسم سنوى تبلغ نسبته 0.5% من ثمن كل وحدة قياسية من الأسمدة والتقاوى والشتلات والمبيدات.
حصيلة طوابع نقابية تصدرها النقابة، وتسدد بالفئات الآتية:
( أ ) خمسون قرشا عن كل طلب يتقدم به عضو النقابة إلى مجلس النقابة العامة أو فروعها أو جهات عمله فيما عدا طلبات المعاشات والإعانات.
(ب) عشرة جنيهات عن كل طلب إعارة أو إجازة بدون مرتب لمدة سنة داخلية تحصل من عضو النقابة".
(ج) خمسون جنيها عن كل طلب إعارة أو إجازة بدون مرتب للخارج لمدة سنة تحصل من عضو النقابة".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 11 August 1966
يتكون رأس مال هذا الصندوق من الموارد الآتية :
( أولا ) ما يكون متجمدا من رصيد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٤٩ عند العمل بهذا القانون .
( ثانيا ) ثلثي رسوم القيد .
( ثالثا ) ثلثي الاشتراكات السنوية .
( رابعا ) ما تساهم به الدولة سنويا في هذا الصندوق .
( خامسا ) فوائد رصيد هذا الصندوق .
( سادسا ) التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى .
( سابعا ) أرباح مطبوعات النقابة وما تقوم به النقابة من نشاط .
( ثامنا ) حصيلة رسم سنوي لا يجاوز خمسة مليمات عن كل وحدة قياسية للمحاصيل الزراعية الرئيسية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويورد الجهات المشرفة على تسويق المحاصيل هذه الحصيلة إلى صندوق النقابة مباشرة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.