المادة 72 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 88 لسنة 1997)؛ لم يراجعه محام بعد
يتكون رأس مال هذا الصندوق من الموارد الآتية :
( أولا ) ما يكون متجمدا من رصيد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٤٩ عند العمل بهذا القانون .
( ثانيا ) ثلثي رسوم القيد .
( ثالثا ) ثلثي الاشتراكات السنوية .
( رابعا ) ما تساهم به الدولة سنويا في هذا الصندوق .
( خامسا ) فوائد رصيد هذا الصندوق .
( سادسا ) التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى .
( سابعا ) أرباح مطبوعات النقابة وما تقوم به النقابة من نشاط .
ثامنا - يتكون رأس مال صندوق المعاشات والإعانات، من الموارد الآتية:
بند (ثامنا) حصيلة رسم سنوى تبلغ نسبته 0.5% من ثمن كل وحدة قياسية من الأسمدة والتقاوى والشتلات والمبيدات.
حصيلة طوابع نقابية تصدرها النقابة، وتسدد بالفئات الآتية:
( أ ) خمسون قرشا عن كل طلب يتقدم به عضو النقابة إلى مجلس النقابة العامة أو فروعها أو جهات عمله فيما عدا طلبات المعاشات والإعانات.
(ب) عشرة جنيهات عن كل طلب إعارة أو إجازة بدون مرتب لمدة سنة داخلية تحصل من عضو النقابة".
(ج) خمسون جنيها عن كل طلب إعارة أو إجازة بدون مرتب للخارج لمدة سنة تحصل من عضو النقابة".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 أغسطس 1966
يتكون رأس مال هذا الصندوق من الموارد الآتية :
( أولا ) ما يكون متجمدا من رصيد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٤٩ عند العمل بهذا القانون .
( ثانيا ) ثلثي رسوم القيد .
( ثالثا ) ثلثي الاشتراكات السنوية .
( رابعا ) ما تساهم به الدولة سنويا في هذا الصندوق .
( خامسا ) فوائد رصيد هذا الصندوق .
( سادسا ) التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى .
( سابعا ) أرباح مطبوعات النقابة وما تقوم به النقابة من نشاط .
( ثامنا ) حصيلة رسم سنوي لا يجاوز خمسة مليمات عن كل وحدة قياسية للمحاصيل الزراعية الرئيسية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويورد الجهات المشرفة على تسويق المحاصيل هذه الحصيلة إلى صندوق النقابة مباشرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.