المادة 72 (مكرر) من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الوحدات القياسية لفئات الرسوم وطوابع النقابة الموضحة بالمادة السابقة وتحديد الجهات المختصة بتحصيل وتوريد هذه الرسوم وقيمة الطوابع.
ويكون رؤساء الأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ورؤساء مجالس الهيئات والبنوك والشركات بجميع القطاعات العامة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بأنواعه شركات أو أفراد أو التعاونيات الزراعية مسئولين كل فيما يخصه عن تحصيل الرسوم والطوابع المشار إليها وتوريدها شهريا لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة العامة وطبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
ولا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها التعامل بالأوراق أو المحررات المذكورة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع النقابة المقرر.
كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أى جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور فى المادة السابقة ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها الطوابع ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإدارى على الموظف المقصر لتحصيل الرسوم والطوابع المستحقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.