القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 73 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يدير صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة ، لجنة مؤلفة من تسعة أعضاء و ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه لمدة سنة و يكون منهم النقيب وأحد الوكيلين وأمين الصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.