القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 74 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.