Article 32 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتكون مجلس إدارة الفرع من رئيس وستة أعضاء يمثلون المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين فى عاصمة المحافظة يكون نصفهم ممن تقل مدة تخرجهم عن 15 سنة وعضو عن كل مركز إدارى ينتخبه الأعضاء المقيدون بسجلات الفرع بالمحافظة عن نفس المركز من بين المرشحين من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المسددين للاشتراك. ويفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات وعند التساوى يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وينتخب المجلس فى أول اجتماع له السكرتير وأمين الصندوق ويكونان مع رئيس الفرع هيئة المكتب، ولا يجوز الجمع فى الترشيح بين عضوية مجلس إدارة النقابة ومجلس إدارة الفرع أو رئاسته فى وقت واحد، ويجتمع مجلس إدارة الفرع مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
وبالنسبة لفرعى القاهرة والجيزة تحدد اللائحة الداخلية للنقابة كيفية تمثيل الأحياء أو المراكز أو البنادر أو المؤسسات إذا لزم الأمر.
وعلى العضو الممثل للمنطقة فى مجلس النقابة حضور جلسات مجلس إدارة كل فرع يدخل فى نطاق المنطقة التى يمثلها والاشتراك فى مداولاته دون أن يكون له صوت عند التصويت، وعلى الفروع إخطاره بموعد اجتماعها عند توجيه الدعوة للاجتماع.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 11 August 1966
يتكون مجلس إدارة الفرع من رئيس وستة أعضاء يمثلون المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين في عاصمة المحافظة . يكون نصفهم ممن لا تقل مدة تخرجهم عن ١٥ سنة وعضو عن كل مركز إداري في دائرة المحافظة ينتخبهم الأعضاء المقيدون بسجلات الفرع من بين المرشحين من المهندسين الزراعيين والمهندسين المساعدين المسددين للاشتراك ومن الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكي العربي ، و يفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات ، وعند التساوي يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية و ينتخب المجلس في أول اجتماع له السكرتير وأمين الصندوق ويكون هؤلاء مع رئيس الفرع هيئة المكتب .
ولا يجوز الجمع في الترشيح بين عضوية مجلس إدارة النقابة ومجلس إدارة الفرع أو رئاسته في وقت واحد ، ويجتمع مجلس إدارة الفرع مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب خمسة أعضاء من مجلس الفرع .
وعلى العضو الممثل المنطقة في مجلس النقابة حضور جلسات مجلس إدارة كل فرع يدخل في نطاق المنطقة التي يمثلها والاشتراك في مداولاته ، وعلى الفروع إخطاره بموعد اجتماعها عند توجيه الدعوة للاجتماع .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.