Article 9 of the Pensions Increase Law (1992)
The text in force
The official text is in Arabic.
يضاف للجدول رقم 1 بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى عنها الاشتراكات وقيمة الاشتراكات الشهرية المرفق بكل من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعى على المصريين العاملين فى الخارج الملاحظات الآتية:
1 - لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لا يجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
2 - يشترط لأداء المستحقات عن فئة الدخل التى تزيد على الحد الأدنى أداء المؤمن عليه لجميع التزاماته المستحقة للهيئة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.