Article 4 of the Pensions Increase Law (1992)
The text in force
The official text is in Arabic.
يستبدل بنصوص المواد 30 الفقرتين الخامسة والسادسة و58 و109 و113 بندى 2 و3 و122 فقرة أولى من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة (30) فقرة خامسة - ويراعى بالنسبة الى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة 34 ما يأتى:
1 - تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف الى الحد الأدنى المشار اليه.
2 - تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقا للجدول رقم 4 المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار اليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار اليه فى البند 2 من الفقرة الثانية أو الوفاة.
3 - تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار اليها وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 144
مادة (30) فقرة سادسة - وفى حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فاذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت اليه بالكامل، فاذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.