Article 26 of the Competition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (٦) من هذا القانون ،
لا ترفع الدعوى الجنائية ضد أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وقدم ما لديه
من أدلة على ارتكابها والتى كان من شأنها الكشف عنها وإثبات أركانها .
ويجوز للمحكمة ، بالنسبة لباقى المخالفين ، أن تعفى المتهم من نصف العقوبة المقررة
متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصرها أو إثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل
التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 June 2008 to 3 July 2014 · by Law 193/2008
فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ٦ ، ٧ من هذا القانون ،
يجوز للمحكمة ، أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضى
بها ، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على
ارتكابها ، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم فى الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها فى أية
مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.