المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
النص الساري
فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (٦) من هذا القانون ،
لا ترفع الدعوى الجنائية ضد أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وقدم ما لديه
من أدلة على ارتكابها والتى كان من شأنها الكشف عنها وإثبات أركانها .
ويجوز للمحكمة ، بالنسبة لباقى المخالفين ، أن تعفى المتهم من نصف العقوبة المقررة
متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصرها أو إثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل
التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 2008 إلى 3 يوليو 2014 · بالقانون 193/2008
فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ٦ ، ٧ من هذا القانون ،
يجوز للمحكمة ، أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضى
بها ، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على
ارتكابها ، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم فى الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها فى أية
مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.